طلب الحصول على دعم لشراء وتملك معدات وأجهزة لقطاع الصناعات السمكية
رمز الخدمة
F0301005
وصف الخدمة
دعم لشراء وتملك معدات وأجهزة لقطاع الصناعات السمكية.
صلاحية مخرجات الخدمة
شهر وقابل لتمديد لشهر آخر
مراحل الخدمة
إعلان في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم
يقدم الطلب من المصنع أو المنشأة السمكية حسب كل محافظة
إجراء البحث الميداني والمعاينة الفنية
بعد تقديم الطلب يقوم بانتظار دوره
عند وصول الدور يرشح حسب شروط لائحة الدعم
تعتمد الطلبات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات الساحلية
إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للمصنع أو المنشأة السمكية فيها مساهمة الوزارة
إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة
إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة
استلام المعدات والاجهزة في دوائر او مراكز التنمية السمكية بالولايات
صرف المستحقات للشركة
الوثائق والمرفقات المطلوبة
نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول
نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة
شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول
(ترخيص بيئي) من وزارة البيئة والشئون المناخية
نسخة من موافقة الوزارة (شهادة صناعية سمكية + شهادة ضبط جوده )
تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع والوثائق الخاصة بذلك
نسخ من عقد الإيجار أو ملكية الأرض
نسخة من نموذج التوقيع ونسخة من البطاقة المدنية للمخولين بالتوقيع والشركاء المسجلين في السجل التجاري سارية المفعول
(سجل تجاري بعد إضافة النشاط ، ترخيص صناعي ، شهادة التسجيل الصناعي وأوراق الحاسب الالي ) من وزارة التجارة والصناعة
نسخة من موافقة الوزارة لتصميم منشأة سمكية من مركز ضبط الجودة في المديرية العامة للبحوث السمكية
نسخة من ترخيص منشأة سمكية سارية المفعول من دائرة الرقابة والتراخيص السمكية
شروط تقديم الخدمة
أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية والقرارات المنفذه له
ألا يكون قد حكم علي المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خلال السنتين الأخرتين قبل إقرار استحقاقه للدعم
للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالبيع أو التنازل عن القارب أو السفينة أو المعدات أو الأجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم
يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ، ولا يجوز نقله لشخص آخر إلا في حالة الوفاه فيكون لاحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة الاخرين عند التعدد، وبموافقة الوزارة
أن تكون المنشأة أو المصنع مسجلة لدى الجهات المختصة وحاصلة على ترخيص من الوزارة ساري المفعول
أن يقدم المستفيد من الدعم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والوثائق الخاصة بذلك
أن يحصل المستفيد من الدعم على الموافقات المتعلقة بموضوع الدعم من الجهات المختصة بالوزارة
أن يتعهد المستفيد من الدعم بتنفيذ توجيهات وإرشادات الوزارة التي من شأنها رفع كفاءة الإنتاج
يمنح الدعم لمرة واحده فقط عن كل نوع من المعدات والأجهزة المشار إليها في الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة
لا يجوز للمستفيد من الدعم التصرف في المعدات أو التجهيزات المدعومة بالبيع أو التنازل عنها خلال عشر سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، وخمس سنوات بالنسبة للمصنع الحاصل على الدعم أو الذي تم تحديثه وفق نظام الدعم ، إلا بعد موافقة مكتوبة من المديرية المختصة
تحدد أولوية الدعم وفقا للترتيب الآتي : أولا: أ- من لم يسبق منحه دعم من نفس المعدات والتجهيزات الواردة في المحلق رقم (3) ثانيا: أ- المصانع الواقعة في الولايات الساحلية الملتزمة بالنسب المقررة للتعمين