الخدمات الإلكترونية الرئيسية/الخدمات الالكترونية

طلب دعم لأجهزة ومعدات الصيد وأجهزة ضبط جودة الأسماك لسفينة صيد ساحلي

رمز الخدمة

F0301003

وصف الخدمة

دعم لأجهزة ومعدات الصيد وأجهزة ضبط جودة الأسماك لسفينة صيد ساحلي.

صلاحية مخرجات الخدمة

شهر و قابل للتمديد لشهر آخر

مراحل الخدمة
  1. إعلان في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم
  2. يقدم الطلب من الصياد / المؤسسة حسب كل محافظة
  3. إجراء البحث الميداني والمعاينة الفنية
  4. بعد تقديم الطلب يقوم بانتظار دوره
  5. عند وصول الدور يرشح حسب شروط لائحة الدعم
  6. تعتمد الطلبات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات الساحلية
  7. إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للمصنع أو المنشأة السمكية فيها مساهمة الوزارة
  8. إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة
  9. إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة
  10. استلام المعدات والاجهزة في دوائر او مراكز التنمية السمكية بالولايات
  11. صرف المستحقات للشركة
الوثائق والمرفقات المطلوبة
  1. نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول
  2. نسخة من ترخيص سفينة صيد ساحلي سارية المفعول
  3. نسخة من الترخيص الملاحي ساري المفعول
  4. نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد سارية المفعول (على المؤسسات)
  5. نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية للعاملين بالسفينة
  6. تقدم ما يثبت وجود عامل مختص بتشغيل الأجهزة أو المعدات على متن السفينة
  7. نسخة من بطاقات البحارة العاملين على السفينة
شروط تقديم الخدمة
  1. أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية والقرارات المنفذه  له
  2. ألا يكون قد حكم علي المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خلال السنتين الأخرتين قبل إقرار استحقاقه للدعم
  3. للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالبيع أو التنازل عن القارب أو السفينة أو المعدات أو الأجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم
  4. يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ، ولا يجوز نقله لشخص آخر إلا في حالة الوفاه فيكون لاحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة الاخرين عند التعدد،  وبموافقة الوزارة
  5. أن يكون المستفيد من الدعم مالكا لسفينة صيد ساحلي حاصلة على ترخيص ساري المفعول ومسجلة لدى الجهات المختصة
  6. أن تتوفر في السفينة الشروط والمواصفات المقررة لسفن الصيد الساحلي المقررة من قبل الوزارة
  7. أن يقدم طالب الدعم لشراء الأجهزة أو المعدات المبينة  في الملحق رقم (2) المرفق بهذه  اللائحة ما يثبت وجود عامل مختص وملم بتشغيل الجهاز أو المعدات على متن السفينة
  8. لا يجوز للمستفيد من الدعم التصرف في الأجهزة أو المعدات المدعومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الدعم إلا بموافقة مكتوبة من المديرية المختصة
  9. يمنح الدعم لمرة واحدة فقط عن كل نوع من المعدات والأجهزة المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة
معدل الوقت المستغرق
توزع حسب توفير المبالغ المالية و حسب الأولوية
معلومات اخرى
  1. لائحة دعم قطاع الثروة السمكية رقم (25/2011)

رسوم الخدمة

لا يوجد

عدد المعاملات

0

قنوات تقديم الخدمة

دوائر/ مراكز التنمية السمكية بالولايات

تواصل معنا
النشرة البريدية
احصائيات الموقع
مواقع الوزارة