
F0101006
تمنح تراخيص لقوارب وسفن الصيد الحرفية للصيادين الحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الصيد وفق شروط معينة .
3 سنوات
1- التقدم بطلب إلى الإدارة / الدائرة / مركز التنمية السمكية بالولاية التابع لها
2- دراسة الطلب من قبل لجنة دراسة طلبات تراخيص الصيد
3- في حال انطباق الشروط المقررة لمقدم الطلب يمنح موافقة
4- بعد الانتهاء من التصنيع يتم معاينة السفينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة
5- تملأ استمارة اصدار الترخيص مع احضار المرفقات المطلوبة
6- دفع الرسوم
7- طباعة أرقام للسفينة وإصدار الترخيص
8- يحدد مكان تواجد السفينة لتركيب اللوحة عليه من قبل موظفي الوزارة
1- نسخة من مزاولة مهنة الصيد سارية المفعول
2- موافقة الوزارة لشراء سفينة صيد حرفية
3- شهادات ومستندات السفينة والمحرك
4- نسخة من الترخيص الملاحي من وزارة النقل والاتصالات
5- معاينة السفينة بحيث يكون حسب المواصفات المعتمدة من السلطة المختصة
1- الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول
2- أن يكون حاصلا على موافقة مبدئية من السلطة المختصة لشراء سفينة صيد حرفي
3- أن لا يملك ترخيص قارب / سفينة صيد
الرسوم
1- رسوم الإصدار : خمسة عشر ريالا وتضاف مائة بيسة عن كل حصان الذي تزيد قوة المحرك عن (50) حصان 15.000 ريال
2- رسوم التجديد : خمسة عشر ريالا وتضاف مائة بيسة عن كل حصان الذي تزيد قوة المحرك عن (50) حصان 15.000 ريال
3- رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية إذا كان الطول أقل من 28 قدم 3.000 ريال
4- رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية إذا كان الطول أكثر من 28 قدم 6.000 ريال
5- رسوم بدل فاقد أو تالف: 50% من رسوم الإصدار 7.500 ريال
6- رسوم التأخير اذا كان المحرك أقل من 50 حصان 0.300 بيسة
7- رسوم التأخير اذا كان المحرك أكثر من 50 حصان 1.000 ريال
القرارات
1- قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية مرسوم سلطاني رقم (53/81)
2- اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية قرار وزاري رقم (4/94)
3- لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد قرار وزاري رقم (230/2014)
4- قرار وزاري بتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) رقم (13/2009)
5- قرار وزاري بشأن حظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعي رقم (20/2009)