
F0101003
يعتبر ترخيص مزاولة مهنة الصيد بمثابة شهادة الثبوتية للصياد لتحديد هويته كمحترف لمهنة الصيد ، وهذا يعني تمييز مهنة الصيد على غيرها من المهن الأخرى ، كما تهدف الرخصة إلى حماية الصياد نفسه من مزاحمة الآخرين له في مصدر رزقه ، حيث اشترط القانون أن يكون الشخص محترفا ويمارس الصيد كمهنة أساسية له ولا بد من إثبات ذلك من جهات الاختصاص في الدولة وحصول الصياد على الترخيص يجعله في مأمن من مسائلات الجهات المختصة التي تقوم بها حملات الرقابة والتفتيش من وقت لآخر وضبط المخالفين يهدف حماية الصيادين من مزاحمة الآخرين والذي قد يمارسون الصيد دون ترخيص ودون أن يكون مهنتهم الأساسية حرفة الصيد
3 سنوات
1- تقديم الطلب الكترونيا .
2- يقوم النظام بارسال رسالة نصية للمواطن تفيد ان الطلب تحت الاجراء .
3- مراجعة الطلب واعتماده من قبل المختصين بالوزارة .
4- ارسال رسالة نصية للمواطن تفيد بقبول الطلب والقيام بعملية دفع الرسوم .
5- اتمام عملية الدفع مع امكانية طباعة الترخيص وايصال الدفع في حال الرغبة بذالك .
1- شهادة اثبات عمل من هيئة سجل القوى العاملة
1- أن يكون عماني الجنسية
2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة
3- أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهنة الصيد ومجيدا للسباحة
4- أن يكون مسجلا في وزارة القوى العاملة
5- أن يتخذ مهنة الصيد البحري مصدرا لرزقه
الرسوم
1- رسوم اصدار / تجديد الترخيص 3.000 ريال
2-رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3.000 ريال
3- غرامة التأخير عن كل شهر 0.300 بيسة
القرارات
1- قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية مرسوم سلطاني رقم (53/81)
2- للائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية قرار وزاري رقم (4/94)
3-قرار وزاري بتعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية – الدوابي) رقم (32/2005)
4- قرار وزاري بتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) رقم (13/2009)
5- لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد قرار وزاري رقم (230/2014)