
قرار وزاري
رقم 5/2017
بشأن اشجارالغاف البحري (المسكيت –الغويف)
استناد الى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني 63 /2006، والى قانون البذور و التقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني42 /2009
والى المرسوم السلطاني 68 /2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي والى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالقرار الوزاري رقم128/2010
وبناء على م تقتضيه المصلحة العامة،
تقــــــــرر
المادة الاولى: تتولى وزاره الزراعة والثروة السمكية القيام بتنفيذ حملة وطنيه لقلع وازاله اشجارالغاف البحري (المسكيت-الغويف) بالتنسيق مع الجهات المختصة
المادة الثانية: يعمل في شأن قلع وازاله اشجار الغاف البحري(المسكيت-الغويف) بالضوابط الأتية:
- يتم قلع وازاله اشجار الغاف البحري(المسكيت-الغويف)من عمق (50سم) خمسين سنتيمترا على الاقل وتنظيف موقع الشجرة من البذور المتساقطة والعقل وحرقها، فأن تعذر على المالك او المستأجر او المستثمر أو الحائز للعقار حرق الاشجار وجب عليه نقلها الى خارج الحيازة لتتولى الوزارة التصرف فيها
اذا كان قلع وازاله شجره الغاف البحري (المسكيت-الغويف) سينتج عنه ضرر بالممتلكات العامة والخاصة يتم القضاء عليها على النحو الاتي:
- بالنسبة للأشجار التي يصل ارتفاعها الظ متر ونصف المتر فأكثر يتم التعامل معها بإزاله اللحاء (تقشير اللحاء) من جميع الفروع الرئيسية بشكل دائري بدءا من سطح الارض الى ارتفاع 30سم ثلاثين سنتيمترا، ورش موضع التقشير بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها وزاره الزراعة والثروة السمكية.
- بالنسبة للأشجار التي يقل ارتفاعها عن متر و نصف المتر، يتم رشها بالكامل بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها الوزارة.
يتم القضاء على اي نبته لأشجار الغاف البحري ( المسكيت-الغويف) فور خروجها من الارض بشكل دائم.
المادة الثالثة: يجب على المالك او المستأجراو المستثمر او الحائز- بحسب الاحوال-قلع وازاله اشجار الغاف البحري(المسكيت – الغويف) من حيازتهم الزراعية والحيوانية ومنازلهم واسوارهم والتخلص من بذور الاشجار المتساقطة وعقلها فور اخطارهم كتابه بذلك من الوزارة.
وفي حاله عدم الالتزام بذلك خلال المدة المحددة فالأخطار تتولى الوزارة ازالتها بالقوة على نفقته دون الاخلال بحقها في اتخاذ الاجرات القانونية المقررة، وذلك دون تحمل الوزارة اي تبعات بسبب القلع والإزالة.
المادة الرابعة: يحظر استيراد و تداول واكثار بذور وشتلات واشجار الغاف البحري (المسكيت- الغويف).
المادة الخامسة: يحظر استيراد وتداول الأسمدة العضوية ومحسنات التربية الزراعية التي تحتوي على بذور اشجار الغاف البحري (المسكيت – الغاف).
المادة السادسة: مع عدم الاخلال بالعقوبة الجزائية المقررة قانونا يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامه اداريه لا تزيد عن 1000 الف ريال عماني.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدرفي:6/4/1438هـ د. فؤاد بن جعفر الساجواني
الموافق: 5/1/2017 م وزير الزراعة والثروة السمكية
اخر تحديث 12 فبراير
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه 2023