
قرار وزاري
رقم ٦٦/ ٢٠١٧
بإصدار لائحة تنظيم الخروج المؤقت
للابل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٢/٦٨ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقـــــــــرر
المادة الأولى: يعمل في شأن تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدرفي: ١٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ د. فؤاد بن جعفر الساجواني
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠١٧ م وزير الزراعة والثروة السمكية
اخر تحديث 12 فبراير
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه 2023