
وزارة الزراعة والثروة السمكية
قرار وزاري
رقم 302 /2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
استنادا الى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /81،
والى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصاده بالقرار الوزاري رقم 4 /94،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الاولى: يستبدل بنص البند (أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها النص الاتي:
يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، ما عدا الفترة من اليوم السابع من شهر ديسمبر حتى اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 2/2/1436 هـ د. فؤاد بن جعفر الساجواني
الموافق: 25/11/2014 م وزير الزراعة والثروة السمكية
اخر تحديث 12 فبراير
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه 2023