القوانين الرئيسية / القوانين/ التفاصيل
قانون البذور والتقاوي والشتلات

مرسوم سلطاني

رقم 42 /2009

بإصدار قانون البذور والتقاوي والشتلات

 

نحن قابوس بن سعيد                               سلطان عمان

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /2000، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني 47 /2004 ، وعلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /2006، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعه والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من 29 إلى 30 ديسمبر 2008 بشأن قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

رسمنــــا بمــــا هــــو آت

 

مــادة (1): يعمل بأحكام قانون البذور والتقاوي والشتلات المرافق.

مــادة (2): يلغى الفصل السادس من نظام الزراعة المشار إليه ، كما تلغى عبارة " التقاوي والبذور والشتلات " أينما وردت في ذلك النظام.

مــادة (3): يصدر وزير الزراعة اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات الدعم المالي والفني ورسوم التراخيص وخدمات التحاليل المخبرية وأية رسوم خدمات أخرى وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مــادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريــــدة الرسميــــة، ويعمــــل به اعتبارا من الأول من يوليو 2009 م.

 

 

                                    صدر في : 20 من رجب سنة 1430 هـ               قابوس بن سعيد

                      الموافــق : 13 من يوليو سنة 2009 م               سـلطان عمـــان                                                          

مواضيع ذات علاقة
تواصل معنا
النشرة البريدية
احصائيات الموقع
مواقع الوزارة