
وزارة الزراعة والثروة السمكية
قـراروزاري
رقم ١٣٤ /٢٠٢٠
بحظر تصدير بعض السلالات العمانية من الماعز والضأن إلى خارج السلطنة
استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨/ ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري
رقم ١٢/ ٢٠٠٥ ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧ ،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن
إلى خارج السلطنة ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى
يحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن والذكور غير المخصية إلى خارج السلطنة .
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بشروط التصدير المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري ، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لتصدير ذكور الماعز والضأن من السلالة العمانية أن تكون مخصية ، وألا تقل أعمارها عن (٦) ستة أشهر.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.
صدرفي: ٩ / ١٠ /١٤٤١هـ
الموافق: ١ / ٦ /٢٠٢٠ م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
اخر تحديث 12 فبراير
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه 2023