
مرســــــوم سلطاني
رقم 47 /2004
بإصدار قانون الحجر الزراعي
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 /2000، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من 30 الى 31 ديسمبر 2001م بشأن قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنــــا بمـــــا هو آت
مــادة (1): يعمل بأحكام قانون الحجر الزراعي المرافق.
مــادة (2): يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، والى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مــادة (3): يلغى المرسوم السلطاني رقم 91 /2000 المشار إليه.
مــادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في : 15 من ربيع الأول سنة 1425 هـ قابوس بن سعيد
الموافــق : 5 من مـــــــــــــايو سنة 2004 م سلطان عمـــــــان
اخر تحديث 12 فبراير
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه 2023