القوانين الرئيسية / القوانين/ التفاصيل
قانون الحجر الزراعي

مرســــــوم سلطاني

رقم 47 /2004

بإصدار قانون الحجر الزراعي

 

نحن قابوس بن سعيد               سلطان عمان

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 /2000، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من 30 الى 31 ديسمبر 2001م  بشأن قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

رسمنــــا بمـــــا هو آت

 

مــادة (1): يعمل بأحكام قانون الحجر الزراعي المرافق.

مــادة (2): يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، والى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مــادة (3): يلغى المرسوم السلطاني رقم 91 /2000 المشار إليه.

مــادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

صدر في : 15 من ربيع الأول سنة 1425 هـ            قابوس بن سعيد

الموافــق : 5 من مـــــــــــــايو سنة 2004 م         سلطان عمـــــــان

مواضيع ذات علاقة
تواصل معنا
النشرة البريدية
احصائيات الموقع
مواقع الوزارة