القوانين الرئيسية / القوانين/ التفاصيل
قانون الحجر البيطري

مرســـوم سلطــــاني

رقم 45 /2004

بإصدار قانون الحجر البيطري

 

نحن قابوس بن سعيدسلطان عمان

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 /2000  بنظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في البحرين خلال الفترة من 30 إلى 31 ديسمبر 2000م  بشأن نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

رسمنـــا بمــــا هـــــو آت

 

مــادة (1) : يعمل في شأن الحجر البيطري بأحكام القانون المرافق.

مــادة (2) : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مــادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 93 /2000 المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق.

مــادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر في : 13 من ربيع الأول سنة 1425هـ                  قابوس بن سعيد

الموافــق : 3 من مايــــــــــــــو سنة 2004م              ســلطــان عـمــان

مواضيع ذات علاقة
تواصل معنا
النشرة البريدية
احصائيات الموقع
مواقع الوزارة