القوانين الرئيسية / القوانين/ التفاصيل
قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

نحن قابوس بن سعيد                          سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 46/ 95 بإصدار نظام تداول و استخدام الكيميائيات،

 

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 إلى 21 ديسمبر 2004 بشأن قانون الأسمدة و محسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

رسمنــــا بمـــا هــــو آت

 

مــادة (1) : يعمل بأحكام قانون الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المرفق.

مــادة (2) : يصدر وزير الزراعة و الثروة السمكية اللائحة و القرارات التنفيذية للقانون المشار إليه ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مــادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون.

مــادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر في : 28 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ                       قابوس بن سعيد

الموافــق : 25 من يـــــونيـــــــــــو سنة 2006م                        ســـلطان عمـــان

 

مواضيع ذات علاقة
تواصل معنا
النشرة البريدية
احصائيات الموقع
مواقع الوزارة