
قرار وزاري
رقم 41 /2012
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات
اسنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 /2006، وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 /95،
وإلى قانون الحجر الزراعي رقم 25/81 بإصدار لائحة تسجيل المبيدات وتنظيم تداولها، وإلى القرار الوزاري رقم 194 /2007 بتحديد أنواع المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية-ت(4173)/ م د أ / 5/ 3 / 2010 المؤرخ 26 / 4/ 1431هــ الموافق 11 / 4 / 2010م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقــــــــــرر
مــادة (1): يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المرفقة.
مــادة (2): يلغى القراران الوزاريان رقما 25 /81 و 194 /2007 المشار إليها ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
مــادة (3): على المؤسسات والشركات العاملة في مجال المبيدات تصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
مــادة (4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 27 / 3 / 1433هـــ د/فؤاد بن جعفر الساجواني
الموافق 20 / 2 / 2012م وزير الزراعة والثروة السمكية
اخر تحديث 12 فبراير
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه 2023