
قرار وزاري
رقم 145 /2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /2006، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 /2010،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــــرر
مــادة (1): يستبدل بنصوص المواد ( 6 و15 بند2 و17 بند أ ) من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
المادة (6): " لا يجوز تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية التي تروى بالأفلاج إلى غرض غير زراعي.
ويجوز الموافقة على إقامة وحدة سكنية عليها أو تعديل القائم منها وفق الضوابط الآتية:
المادة (15) بند 2 " نسخة من الرسم المساحي ( الكروكي ) بالنسبة لسند الملكية ".
المادة (17) بند أ " مدة سنتين إذا كانت صادرة بناء على سند ملكية، أو صك شرعي أو كتاب من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالنسبة لأراضي الوقف ، و يجوز تجديدها لمدد مماثلة ".
مــادة (2): يستبدل مسمى " المديرية العامة أو الإدارة المختصة " بمسمى " المديرية العامة للتنمية الزراعية " أينما ورد في المواد ( 13 و 41 و 42 ) من اللائحة المشار إليها.
مــادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 25 / 9 / 1431 هـ سالم بن هلال بن علي الخليلي
الموافـــق : 5 / 9 / 2010م وزيـــــــــــــر الزراعـــــــــــة
اخر تحديث 12 فبراير
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه 2023